البر على أنواعها حسب الوصية ، ومن كان من الورثة فقيرا فيعطى لفقره ، ولا يستحق الأغنياء شيئا من الريع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 15923 )
س 2 : هل الميت الذي له مال ولم يوص عليه ، هل يجوز إخراج الربع من ماله أم لا ؟
ج 2 : الميت إذا لم يوص بشيء من ماله فإنه يكون جميعه للورثة بعد وفاء ما عليه من الديون ، إلا إذا سمحوا بأن يجعلوا للميت شيئا من المال في وجوه البر أو سمح بعضهم بدون تحديد بقدر معين من نصيبهم إذا كان السامح رشيدا فلا بأس .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 3 : هل الولد الذي أوصاه أبوه المتوفى بأنك وكيلي ، هل يلزم بأن أذبح له ضحية له وحده ، أم تكفي الضحية التي لأهل البيت عامة ؟
ج 3 : إذا كان والدك لم يوص بذبح أضحية له من ثلثه ، لك أن تذبح له من مالك تبرعا ، ولك أن تشركه معك وأهل بيتك في
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 406
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٦