تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

العجزة والمعوقين ، وعلى المتولي للملك المذكور إصلاحه إذا دعت الحاجة وللبيان حررت ذلك وأذنت لمن يشهد وكفى بالله شهيدا { فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } ( 1 ) حرر في 30 محرم 1404 ه - . ج : وبعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية هذه الوصية أجابت : بأن الواجب إخراج ثلث مال المذكور من جميع ممتلكاته ، من عقار ونقد وغيرهما ، من بعد وفاء ما عليه من ديون ، ويصرف من الثلث ما أوصى به لولدي ابنته لولوه ، وهما : أحمد بن عبد العزيز وأخته جليانه . . إلخ ، والباقي يشترى به عقار يكون وقفا لعلى المذكور تصرف غلته فيما ذكره من العجزة والمعوقين ، بعد إصلاحه فيما يحتاج إليه من إصلاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14623 ) س 2 : والدي - رحمه الله - كان يذبح في كل سنة في رمضان بقرة وتوزع على أهل القرية ، وفي وقتنا الحاضر أهل تلك القرية

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 181