وقفه : ( لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يطعم صديقا غير متأثل مالا ) أعانك الله على تنفيذ الوصية على الوجه الشرعي ، ووفقنا وإياك إلى كل خير . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4698 )
س : إن والدي سعد بن عبد العزيز بن دايل ، توفي - رحمة الله عليه - وأوصى بثلث ماله في الدكان لا غير ، وأوصى فيه بحجة له وأضحية وحجة لأمه نورة وأبيه واحدة ، ولا قال دوام ولا قال حج حتى يكون الباب مفتوحا لزيادة . أفتونا في ذلك أثابكم الله .
ج : الحجة لوالدك تكون كل سنة ، وأما الحجة لوالد والدك ووالدته فنظرا إلى أن والدك لم يذكر ما يدل على تكرارها لوالده ووالدته فتكفي حجة واحدة عن كل منهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 404
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٤