الفتوى رقم ( 16844 )
س : والدنا سعود محمد بن جريس - رحمه الله - قد كتب صك وكالة ووصاية ، وقد أوصى فيها بثلث ماله في تجهيزه وتكفينه أسوة بأمثاله ، وما تبقى من الثلث ينفق في وجوه الخير بنظر ومعرفة الوصي فيما ينفع الضعفاء والمساكين ، وقد توفي - رحمه الله - وحصرنا الثلث في فلة بالرياض كان قد طلب أن تكون فلة الرياض هي ثلث ماله ، ينفد ريعها حسب الوصية ، وكان ذلك ، فقد جعلناها هي ثلث المال الذي تركه الوالد وهي مقاربة ، ولم يعارض أحد من الورثة على ذلك ، والآن طلب بعض الورثة من الريع بحجة أنه محتاج .
1 - هل يجوز أن نقسم الريع كاملا أو جزءا منه ولا يكون مخالفا للوصية ؟
2 - هل نعطي المستحق وغير المستحق ؟ حيث إن البعض يملك فلة والبعض لا يملك شيئا ، بل مستأجر وليس له راتب ، والبعض له راتب وسكن ملك .
3 - أما بالنسبة للوصي فهو قد أقام مدرسا لتحفيظ كتاب الله في أحد مساجد الشفاء ، وينفق من هذا الريع ما يقدر بأكثر من ثلث ريع الفلة ، والباقي ينفق في وجوه الخير حسب الوصية .
ج : ما تبقى من الريع بعد التجهيز والتكفين ينفق في وجوه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 405
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٥