تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ليسوا في حاجة إلى تلك اللحوم ، فهل يجوز أن يوزع ثمنها نقودا على الفقراء ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج 2 : إذا كان والدك أوصى بذبح بقرة وتوزيعها على المحتاجين من أهل القرية ثم استغنى أهلها فإنها تنقل إلى أقرب بلدة لقريتكم ، وتوزع على فقرائها ، وإن كان والدك لم يوص وإنما تذبحونها له صدقة فإنه يجوز لكم إبدال الذبيحة بما هو أنفع للفقراء من نقود أو غيرها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى ( 12784 ) س : حيث إن مورثنا - رحمه الله - قد قسم تركته بوصيته المرفقة صورتها إلى ثلثين تخص الورثة ، وثلث يخصه هو - رحمه الله - بعد وفاته ، وحيث إن ما يخصه - رحمه الله - عبارة عن مؤسسة تجارية وأسهم في شركة الكهرباء وعقار وسيولة نقدية ، حسب البيان المرفق صورته ، وقد أوصى - رحمه الله - بأن تخرج له ضحايا من ثلثه . كما أمر أن توزع صدقات وحدد كيفية توزيعها ومن يقوم بذلك ، وحيث إن ما أوصى به - رحمه الله - لا يتجاوز في مجمله مبلغ