تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
يرجى التفضل بإصدار فتوى حول مضمون هذه الوصية في أقرب وقت ممكن حيث إنني لن أشرع في تنفيذ الوصية لحين الحصول على تفسير صحيح واضح حسبما يفهمه علماء الشرع ، آملة تقديم النظر في طلبي سائلة الله - تعالى - أن يعز بكم دينه وينصر بكم شريعته إنه سميع مجيب . ج : أولا : تنفيذ ما ذكره الموصي من حصر ثلثه وجمعه من جميع أمواله . ثانيا : تصرف غلة الثلث في وجوه البر وأعمال الخير ؛ كتعمير المساجد وترميمها ، ومواساة الفقراء ، والمساعدة في الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك . ثالثا : يعطى المحتاجون من أولاده الذكور والإناث القاصرين والبالغين وذرياتهم ما تناسلوا الأقرب فالأقرب على قدر حاجتهم ، من غير إسراف ولا تبذير ، ومن أغناه الله منهم فلا حق له في غلة الثلث . رابعا : أما الحاجة التي تبيح لهم الأخذ من غلة الثلث فهي الحاجة التي تبيح لهم أخذ الزكاة لفقر أو غرم . خامسا : أما الموصى فله أن يأخذ من الغلة ما يحتاجه بالمعروف في مقابل عمله من غير أن يشتري منها عقارا لنفسه أو غيره من المال يستأثر به عن غيره ؛ لقول عمر - رضي الله عنه - في