تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
1 - ورد في نص الوصية : ( أن ينفق من مال هذا الثلث على المحتاج من أولادي ) فهل الوصية وصية خيرات في الأصل ، وفي حالة حاجة الأولاد والزوجة يجوز لهم الانتفاع منها جزئيا ، وهل لهم حق أولوية الانتفاع منها على الفقراء والمساكين عامة ، أم هي وصية مقتصرة على المحتاجين من الورثة ولا يجوز الإنفاق منها في أوجه البر والخير الأخرى ، أم إنها وصية خيرات فقط استنادا على أن لا وصية لوارث وبالتالي إبطال الجزئية المتعلقة بانتفاع الورثة ؟ 2 - تفسير معنى : ( أولادي البالغين الذكور والإناث ) وهل يتضمن البطن الثاني وما يليه ، أي أولاد الأولاد ؟ وفي حالة اقتصارها على الأولاد والزوجة ما حكم الشرع في الأموال المتبقية بعد وفاتهم ومن هو المستفيد منها ؟ 3 - تفسير معنى : ( الحاجة ) الوارد ذكرها في الوصية ، وهل هي آنية أي : وقت وفاة المرحوم ، أم مستقبلية أي : قد تنشأ مستقبلا والعلم عند الله ؟ وهل يجوز إلغاء الوصية على أساس عدم وجود قاصر أو محتاج في الوقت الحالي ؟ علما بأن زوجي كان محبا للخير وكثير المساعدة للمحتاجين من المسلمين وهو حريص على أن يستمر هذا الخير بعد وفاته .