الفتوى رقم ( 3761 )
س : المدعو عبد الله بن عبد الرحمن الدويش وكله على ثلثه ، وإن الثلث أصبح كثيرا ، فهل ينفق من أصله في وجوه البر ، واطلعت على وصية عبد الله المذكور والصادرة من محكمة الزلفي والتي جاء فيها :
أولا : بقضاء جميع الدين كثيره وقليله ، والذي يفضل من مخلفاته من بعد قضاء الدين أوصى بثلثه تقريبا إلى الله - تعالى - في وجوه الخير المشروعة يكون بحبس الثلث بعقار ينتفع في غلته بأضحية واحدة له ولوالديه ، وإن زاد عن الأضحية شيء من الغلة يتصدق به بالأيام الفاضلة كشهر رمضان ، وإن احتاج الثلث إلى تصليح فيقدم تصليحه على كل شيء .
ج : عليك التقيد بما جاء في الوصية المذكورة من المحافظة على الأصل وصرف الغلة أولا فيما يحتاجه العقار من إصلاح ، ثم صرف المعين من الوصية وهو الضحية ، وما زاد ينفق في وجوه البر من الصدقة على الفقراء والمساكين في رمضان وغيره وتعمير مساجد أو مشاركة في تعميرها ونحو ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 386
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٦