س 5 : نصيب الابن القاصر هل يسلم له نصيبه من الإرث أم ماذا أعمل به ، وهل يلزمني إخراج صك ولاية عليه ، وهل أنفق عليه من حصته من الإرث أم لا ، وهل يجوز لي أن أجعل الولي عليه غيري ممن يوثق فيه ؟ انتهى الاستفتاء .
أما صورة وثيقة الوقفية فقد جاء فيها هذا النص : إنه - أي : حمد بن عبد الله بن سيف - قد وقف وحبس البيت المنوه عنه بعاليه ابتغاء وجه الله ، وجعل في غلته أضحيتين واحدة لوالده عبد الله بن سليمان بن سيف ووالديه ، والأخرى لوالدته سارة بنت حمد الشيباني ووالديها ، وما فضل بعد تعمير الوقف إن احتاج إلى ترميم يصرف للمحتاج من ذريته ذكورا وإناثا على السواء ، ومن بعدهم ذريتهم ما تعاقبوا وتناسلوا ، فإن استغنوا فيصرف في ترميم البيت الذي أوقفه على إمام مسجد العريجاء وإن فضل شيء فيصرف في مصارف مسجد العريجاء وحررت هذه الوثيقة في 4 / 3 / 1390 ه - ، وأثبت هذا الوقف الشيخ محمد بن مهيزع .
وأما الوصية فقد جاء فيها ما نصه :
وأوصى - أي حمد بن عبد الله بن سيف - أوصى بثلث ماله عند وفاته يشترى منه بيت يكون وقفا فيه أضحية له نفسه ولأخته نورة بنت عبد الله بن سيف ، وما فضل من الريع ، فيصرف
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 376
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٦