س 1 : يوجد لدي فائض من غلة البيت الموقوف والمجعول فيه أضحيتين لوالدي المتوفى ، أي : والدي والدي ، والبيت نفسه ليس بحاجة إلى ترميم كما أنه قد عمر مسجدا في العريجاء وبيتا للإمام ، وليسا في حاجة إلى ترميم ولا غيره ؛ لأن الدولة تولتهما بعد تعميرهما ، فهذا الفائض ماذا أعمل به ، هل أوزعه على الورثة أم لا ، وكيف يتم توزيعه عليهم ، وهل تدخل فيه الزوجات ؟
س 2 : هل يجوز أن يسكن هذا البيت الموقوف أحد الورثة بدون حاجة ماسة إليه ، وهل يجوز أن يسكن الابن القاصر من الورثة في هذا البيت الموقوف لأنه ليس له دخل سوى نصيبه من الإرث وله رغبة في أن يسكن هذا البيت الموقوف هو ووالدته ، ولكن بعض الورثة يعارضون في ذلك ، فهل يلزمون تسكينه في ذلك البيت شرعا بدون رضاهم ؟
س 3 : والدي المرحوم أوصى بثلث ماله فالفائض من غلة الثلث ماذا أعمل به ، هل أقسمه على الورثة بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهل للزوجات نصيب من فائض غلة الثلث أم لا ؟ والبيت الموقوف ومسجد العريجاء وبيت الإمام ليست بحاجة إلى ترميم ولا غيره .
س 4 : هل يلزم الورثة بإسكان القاصر من الورثة في أحد بيوت الثلث بدون إيجار أم لازم برضاهم ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 375
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٥