تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الفتوى رقم ( 1510 ) س : توفي والدي عن سبعة من الذكور وخمس من الإناث وزوجتين ، وأوصى بثلث ماله وجعل الأخ الأكبر وكيلا على الثلث ، ثم توكل الأخ الأكبر على جميع الورثة ما عدا اثنين من إخوته ، وكل أحدهما الآخر على حقوقه من الإرث ووفاء الديون والتنازل : أ - فهل يتصرف الأخ الأكبر في مال الميت من تنازل وبيع بدون حضور الأخوين اللذين لم يوكلاه باعتباره وكيلا عن غالبية الورثة ؟ وإذا اعترض أحد الورثة على الوكيل على الثلث في تنفيذ الوصية باعتبار أن الثلث كثير ومضر بالورثة وطلبوا منه اعتبار الخمس أو السدس فهل تقبل معارضتهم ؟ ب - وإذا كان الأخ الأكبر توكل على القصار وهم غير أشقائه ولهم شقيق بالغ ثم وكلوه وكالة مطلقة لكن أخوهم الشقيق عارض في وكالتهم له باعتباره أقرب فهل تقبل معارضته ؟ ج - للميت مزرعة وأراد بعض الورثة استثمارها وأراد بعضهم أو واحد منهم بيعها فكيف يتصرفون ؟ ج : أولا : ليس للأخ الأكبر أن يتصرف في نصيب الأخوين اللذين لم يوكلاه إذا كانا رشيدين بدون وكالة شرعية ، ولو كان
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 364 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش