وكيلا عن أكثر الورثة وليس لأحد من الورثة أن يعترض على الوكيل في تصرفه في الثلث الذي أوصى به الميت لمجرد كون الورثة فقراء وبدعوى أن الثلث كثير ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في الوصية بالثلث ، والوصية الشرعية تلزم بموت الموصي وإنما لهم أن يعترضوا عليه إذا صرفه في غير المصارف الشرعية التي عينها الموصي أو في غير وجوه البر عموما ، إذا لم يعين الموصي مصرفا . والفقراء من أقارب الموصى أولى الناس لسد حاجاتهم من الثلث بعد تنفيذ المعينات إن كان هناك معينات . ثانيا : إذا كان الحاكم هو الذي وكل الأخ الأكبر على القصار ، وهو أخ لأب مع علمه بوجود شقيق لهم من أجل مصلحة رآها فليس للأخ الشقيق اعتراض على الوكيل ، وإن وكل القاضي الأخ لأب مع عدم علمه بالشقيق فللشقيق أن يرفع أمره للقاضي ويبين له الواقع لينظر ويحكم بما يراه مصلحة للقصر ، وإن كان القصر هم الذين وكلوا الأخ الأكبر فوكالتهم غير صحيحة ، ويرجع في تعيين الوصي عليهم إلى القاضي إذا كان والدهم لم يوكل عليهم من هو أهل للوكالة . ثالثا : إذا كان للميت مزرعة واختلف الورثة في استثمارها أو
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 365
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٥