فهل يضحى لها من الثلث ، أو ماذا نفعل ، مع أن الثلث لا يتجاوز ( 300 ) ثلاثمائة ريال أفتونا ؟
ج : أولا : أما تقسيم تركتها فللبنت الثلثان والباقي للأخت من الأب تعصيبا ، ولا شيء لعيال الأخ ، هذا بعد تسديد ما عليها من دين إن كان ، وتنفيذ وصيتها . ثانيا : وأما المبلغ الذي وجدته إحدى بناتها في بيت المتوفاة بعد مضي أربع سنوات على وفاة أمها - فتجب فيه الزكاة على من يرثه من البنات والأخت ، عن السنوات الأربع التي مضت بعد الوفاة ، سواء كان في بيتها من حين الوفاة أم كان أمانة لها عند أحد فوضعه في البيت من زمن قريب أم بعيد . ثالثا : وأما 300 الثلاثمائة التي هي ثلثها فتوضع عند تاجر يتجر فيها مضاربة بجزء من ربحها ، ويضحى عن الموصية من ربحه لتستمر الضحية عنها من ربح ثلثها بدلا من أن يضحى من نفس الثلث ، فينفد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 363
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٣