ج : لا يكتفى بالأضحية عن الثلث ، بل ينمى الثلث ويستثمر بقدر المستطاع ، ويضحى منه كل عام ، وما زاد من غلته ينفق في وجوه البر من بناء مسجد أو ترميمه أو فرشه أو المشاركة في ذلك بقدر المستطاع ، وإن أمكن أن يشترى به عقار وتصرف غلته في الأضحية المذكورة وما زاد صرف في وجوه البر فهو أبقى للوصية وأحوط . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 6437 )
س : أفيد فضيلتكم بأن والدي قد توفي - رحمه الله - وأوصى بثلث ماله في أضحية له ولوالديه وزوجته وإخوانه وأخواته ، وهي على يدي ، وهو لا يملك سوى بيت واحد ، وبعد بيعه وتصفية التركة أصبح الثلث : ( 86666 ريالا فقط ) ، وقد ضحيت من المبلغ ثلاث سنوات وبقي ( 83366 ريالا ) ، وحيث إن الورثة لا يستطيعون زيادة المبلغ وشراء بيت لسوء حالتهم المادية وأنا أعول والدتي زوجة المتوفى ، وأختي الأرملة ، وحالتي المادية ضعيفة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 361
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦١