تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ولا أستطيع زيادة المبلغ ، أرجو إفادتي بما ترونه مناسبا حول المبلغ الباقي في مثل هذه الحالة من الناحية الشرعية ؟ ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فلا حرج عليكم في ترك زيادته وبالإمكان أن تشتروا به عقارا في أي مكان يتلاءم مع هذا المبلغ ولو صغيرا ، كدكان ونحوه أو أن تشتركوا به في عقار ينمى لتكون الأضحية في غلته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 525 ) س : توفيت نصرة بنت إبراهيم أبو صالح بالرياض من أربع سنين ، ومسكنها الأصلي في جلاجل وتركت بنتين وأختا من أبيها وعيال أخيها اثنين ، وقد ذهبت إحدى بناتها إلى جلاجل ودخلت بيت أمها بعد أربع سنوات من وفاتها ، فوجدت ( 1010 ) ألف ريال وعشرة أريلة في قوطي في مكان من البيت ، ولا ندري هل هي في مكان صحيح في البيت أو أمانة عند أحد وأعادها قريبا ، فهل يجب فيها زكاة أو لا ؟ ومن الذي يعصبها هل هو أختها من أبيها أو عيال أختها ؟ وقد جعلت وكيلا على ثلثها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 362 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش