تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
الأمر تسجيلها لدى المحكمة ، وإن فعلت كان حسنا ، والوصية إذا كانت بالثلث فأقل فهي صحيحة ، وتكون سارية المفعول بعد مماتك ، ويكون هذا الثلث فيما تفضله من المزارع وتصرف غلته في إصلاحه والفاضل في وجوه البر وعلى المحتاجين من الأقارب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9685 ) س : أفيدكم بأن زوجي علي الحمد السليمان ، قد توفي منذ عشر سنوات تقريبا ، وانحصر إرثه في زوجته وولديه ، إلا أنه - رحمه الله - كان قد أوصى بثلث تركته للأعمال الخيرية ، وكانت هذه الوصية قبل زواجه مني وإنجابي له الابن الثاني ، حيث إن ابنه الأول من الزوجة الأولى وكان قد طلقها . وعليه فقد توفي وبقيت الوصية على ما هي عليه ، ومنذ وفاته وهذا الثلث ما زال مجمدا وتحت وصاية الوصي الشرعي ابن عم زوجي ، ولم يتم التصرف به أو حتى بجزء منه ، وعندما تقدمت للوصي بغرض الحصول على جزء من هذا الثلث لإنفاقه في وجوه الخير كمساعدة لمحاويج من قرابتي وسداد دين مستحق على إخواني فأفاد الوصي بأنه لا مانع