السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3301 )
س 4 : أودعت ثلث مال متوفى ، وكان هذا الثلث جميعه من الغنم ، وتتابعت عليها السنون فانقرضت وذبحت بعضها ، فماذا يجب علي ؟
ج 4 : إذا كان الواقع كما ذكرت ولم يكن انقراضها من تفريطك في رعايتها فليس عليك إلا قيمة ما ذبحت منها لغير مسوغ شرعي ، وإن كان انقراضها بسبب تفريطك فيها وعدم رعايتها وجب عليك قيمتها كلها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5418 )
س : أرجو إفادتي عن وصية والدي العزيز المرفق صورة منها ، وهل ممكن إخراج الأضحية دون إخراج الثلث ، وهل يمكن إخراج الثلث وأخذ منه أضحية كل عام حتى ينتهي الثلث ، وهل ممكن أن يخرج من الثلث لأعمال الخير مثل بناء المساجد أو الفرش مع ثبات الأضحية ؟ أرجو توضيح ذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 360
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٠