تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تخرج قيمة ستين ريالا من الريال السعودي تخرج قيمتها من النقد الورقي كل سنة ، وتشتري بها أضحية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3470 ) س : توفي والدي وله عدة أبناء ، ولم يخلف شيئا من حطام الدنيا ، وأوصى أبناءه كلهم بأن يحجوا له وأن يضحوا له بدون استثناء ، أرجو الإفادة هل تلزم أم تعد بر يبره وكل على حسب قدرته ؟ توفيت والدتي ولا أستطيع حفظ وصيتها ولكنها كانت - رحمها الله - قبل المرض والوفاة تطلب من أبنائها الآتي : الحجة لها من الأبناء والأضحية لها ، ولم يكن خلفها شيء من حطام الدنيا . أرجو التكرم هل هي لازمة كل هذه أم تكون برا يبره من الولد للوالدة وحسب الاستطاعة ؟ ج : يسن لكم أن تحجوا عن والدكم وعن والدتكم بقدر الاستطاعة ، وأن تعتمروا عنهما ، وليس كل منهما لازما ولكنه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 358 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش