والسؤال :
أ - هل ما أوصت به يعتبر صحيحا ويخرج من الميراث ، أو أن هذه الوصية باطلة لكونها عندما أحست بالموت ؟
2 - هل يحق لي أن أبيع أثاثها قبل حضور الورثة لأني أرغب في الرحيل إلى منطقة أخرى ونقله يسبب لي مشقة ؟
3 - من الذي يرث شرعا وكم نصيب كل منهم ؟
ج 1 : تبنيها لولدك من المرأة الأخرى حرام ، ولا يعتبر بذلك ولدا ، أما وصيتها لأخيها بما ذكر من المال فهي غير جائزة لكونها وصية لوارث ، ولا تمضي إلا إذا أجازها الورثة ، فإن لم يرضوا وضعت مع تركتها لتقسم ميراثا بين الورثة ، وإن كان فيهم قاصر فيبقى نصيبه على ملكه . وأما وصيتها للولد الذي تبنته فجائز في حدود ثلث مالها ، وما زاد عنه يرد إلى التركة إلا إن أجازه الورثة . وأما أنصبة الورثة فلزوجها النصف ، ولأخويها الباقي تعصيبا إن كانا شقيقين لها ، أو كانا أخوين لها من أبيها ، أما إن كان أحدهما شقيقا والآخر من أبيها فإن الباقي يكون للشقيق وذلك بعد تسديد ما عليه من دين إن كانت مدينة ، وتنفيذ ما أوصت به وصية شرعية لمن تبنته ، ولا شيء لعمتيها ، ولا يجوز لك بيع الأثاث
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 316
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٦