وكونه لا يعلم عن هذه الأرض أنها من مخلفات جد جده هذا لا أثر له ، فلا يكون مانعا لسريان وصيته بالثلث عليه . وأما الورثة فبعد نزع ثلث الموصي مما تبين أخيرا فكل على حصته الورثية منها حسب الفريضة الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . .
الفتوى رقم ( 456 )
س : إن لجده ولدين ، توفي أحدهما قبل وفاته وقال جده : هذه الأرض التي تحت يد ابني الميت لأولاده ، ثم بعد مدة قال الجد : هذه الأرض التي تحت يدي ثلثاها لابني وثلثها لولد ابني المتوفى . وأسأل عن صحة هذا التصرف .
ج : إذا كان الورثة قد أجازوا هذا التصرف من مورثهم جد السائل ؛ فبها ونعمت ، ولا مانع من اعتباره وتنفيذه ، أما إذا كان للورثة أو لبعضهم معارضة له في تصرفه فإن النظر في معارضتهم من اختصاص المحكمة الشرعية ، أما القاصر فيبقى نصيبه على حاله .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 314
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٤