تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
بنت حزام لسارة بنت عبد العزيز على ثلثها فلا يتناول التوكيل على بيت جزعا وبنات بنت شعيل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 17150 ) س : أفيدكم أن والدي توفي وقد أوصى بوصية المرفق صورة منها ، ونصها : لقد أوصى سعود بن محمد بن عبد الله المرزوقة وهو بأتم أوصافه المعتبرة شرعا وبحضور كل من : صالح بن حماد النصيف ، وراشد بن عبد الله المرزوقة ، وعبد الله بن سعود المرزوقة ، فأوصى قائلا : " إنه يجب على من يفرغ الفلة الواقعة لي السويدي بأن عليه أن ينبه كاتب العدل أو القاضي الذي سيتولى الإفراغ باسمي بأن يكون الدور الأرضي وقفا في أضحيتين : واحدة لي ولزوجاتي ، والثانية لوالدتي وولدها راشد ، وأما الدور العلوي فيسدد من أجاره ما علي من ديون ، وبعد ذلك فهو تركة للورثة ، والله الموفق " . فأرجو من الله ثم منكم إثبات وصية والدي المدعو : سعود بن محمد بن عبد الله المرزوقة . ج : إذا سدد ما على الميت من ديون فإن كان الموصى به من