تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
2 - وصية أخرى جاء فيها : هذا ما أوصت به وضحى بنت حزام بن حثلين ، وصت لي حال صحتها في ثلث مالها . . إلخ بقلم سعد بن حمد ، مؤرخ في 25 / 10 / 90 ه - . وعليها تصديق فضيلة الشيخ / إبراهيم بن محمد بن إبراهيم في 27 / 8 / 1390 ه - . 3 - سارة بنت عبد العزيز تسأل عن البيت الذي أوصت به وضحى لجزعا ولبنات بنت شعيل ، هل يكون من ثلثها أو أنه خارج عن الثلث ؟ 4 - بما أن وضحى بنت حزام جعلت سارة وكيلة على ثلثها فهل هذا يجعلها وكيلة على بيت جزعا وبنات بنت شعيل ؟ ج : حيث ذكرت وضحى بنت حزام أن البيت الذي أوصت به لجزعا ولبنات بنت شعيل في مقابل دراهم داخلة على وضحى منهن ، وأن وضحى أوصت بثلثها وجعلت سارة وكيلة على ثلثها ، فإن الوصية بالثلث صحيحة ، وإن توكيلها لسارة على ثلثها صحيح ، وأما بيت جزعا وبنات بنت شعيل فلا يعتبر من ثلث وضحى بنت حزام ؛ لأنها اعترفت بدين عليها لجزعا وبنات بنت شعيل ، وأن هذا البيت في مقابلها ، وأما ما يتعلق بإقامة ناظر على بيت جزعا وبنات بنت شعيل فهذا من اختصاص المحكمة ، فيمكن السائلة مراجعة المحكمة لإقامة ناظر شرعي ، وأما توكيل وضحى