تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

بي ، فقلت : يا رسول الله ، قد بلغ بي الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ولا يرثى إلا ابنة لي ، أفأتصدق بمالي كله ؟ قال : لا . قلت : بالثلثين ؟ قال : لا . قلت : فبالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا . قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير . إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » ( 1 ) أما ما زاد عن الثلث فيوزع على الورثة إلا إذا أجازوا الوصية فلا بأس إذا كانوا مرشدين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 450 ) س : بعد دراسة اللجنة للسؤال ومرفقاته وجدت : أ - وصية جاء فيها : وصت وضحى بنت حزام بأن البيت الذي شرت من حمدان أنه وقف لجزعا بنت فالح فيه ضحية لها ولوالديها ، ولبنات بنت شعيل لها فيه ضحية لها ولوالديها ، وهي مقابيل دراهم داخلة على وضحى للمذكورات ، وهي بقلم عبد الله بن راشد بن عساكر مؤرخ 7 / 7 / 1374 ه - .

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1234 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 176 ) , موطأ مالك الأقضية ( 1495 ) .