تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
عقار مناسب تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير ؛ كتعمير المساجد ، والصدقة على الفقراء من الأقارب وغيرهم ، وإذا احتاج أحد من الذرية ما تناسلوا دخلوا في ذلك بقدر حاجتهم ، والباقي من المال بعد الثلث يكون للورثة ، كما أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن أبي وقاص بذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11354 ) س 1 : والدتي توفيت ولها أم وأولاد وبنات ، بعضهم محتاج وبعضهم غير محتاج ، ولوالدتي قليل من مال أوصت به لعمل صدقة جارية ، أرجو من سماحتكم إفتائي كيف أتصرف : هل أعمل لها صدقة جارية بكل مالها أو جزء منه ، وكيف أتصرف بما يرضي الله ؟ ج 1 : المشروع في الوصية أن تكون بالثلث فما دونه ؛ لما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : « جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني من وجع اشتد