علينا أن تخرج كل واحدة منا ثلث مالها ، ويشترى به عقار ثابت ذو دخل ليستفاد منه فيما ينفع الميت ، وفعلا قمنا بإخراج ثلث مالنا وكان مساويا حقيقة لثلث الوالدة رحمها الله ، وتم شراء منزل ذي دخل للوالدة ولنا ، وقد ثبتنا في إخراج هذا الثلث بموجب الوصية المرفق صورتها ، غير أننا علمنا فيما بعد من بعض الإخوة أنه لا يصح إخراج هذا الثلث طالما أننا على قيد الحياة ، ذلك أنه ما تم إخراجه سيعتبر من التركة ، وعلى الورثة أو الوكيل إخراج الثلث فيما بعد ، ولأن المال ثابت لم يزد ولم ينقص فإننا نتوجه لسماحتكم بسؤالنا : هل يعتبر هذا الثلث من ضمن التركة ؟ وهل يلزم الورثة أو الوكيل إخراج الثلث مرة أخرى بعد الوفاة ؟
أفيدونا أثابكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الثواب والجزاء .
ج : وصية الميت على ما هي عليه ، وما أوصيتما به من ثلث أموالكما فيعتبر صدقة جارية لكما فهو تبرع صحيح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 291
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩١