الله خيرا .
ج : بقراءة الوصية المذكورة لم يوجد فيها ما يخالف الشرع ، ولكن صياغتها بشكل وصية من كل فرد وتوزيعها على الناس يوهم أنه يستحب لكل شخص أن يوصي مما فيها أو يشتريها ويدفعها لمن يتولى شأنه بعد موته ، مع أنه لا داعي لذلك ؛ لأن أحكام الجنائز المذكورة فيها موجودة في كتب الفقه ، يراجعها من يحتاج إليها بدون إيصاء أو توزيع ، لا سيما وعمل المسلمين في هذه البلاد - والحمد لله - في أحكام الجنائز يتمشى على السنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13974 )
س : نفيد سماحتكم - أثابكم الله - أننا شقيقتان ، رغبنا أن نترك ثلث مالنا فيما ينفع الميت ، كل واحدة تدفع الثلث بالتساوي ؛ لأن والدتنا - رحمها الله - يسبق أن وصت بثلث مالها فيما ينفع الميت ، وبما أنه ليس لها من الأبناء سوانا ، ولرغبتنا إخراج ثلث مالنا أيضا ، فقد رأينا أن نستفتي العلماء فيما إذا كان لا حرج
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 290
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٠