الثانية التي في عام 1373 ه - ، من أنه أوصى بثلث ماله في أضحية له وأضحية لوالديه وابنه عبد الله وأخواته على الدوام ، وأن الأثلة التي على السوق وقليب الفهيد سبل على مسجد الغريب ، وأن يجعل الثلث في النقعة لما ذكرته الهيئة من أن نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث ، وتجزئته تضر به وبالورثة ، ولما ذكر في السؤال من أن النقعة أفضل من أم ساقي في تربتها وأشجارها ، ولأن نخل النقعة أحداث ، ونخل أم ساقي أعجاز ، ولكون ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3770 )
س : والدي عبد العزيز بن محمد بن مسعود القرشي قد توفي رحمه الله ، وقد أوصي وصية بدون تاريخ بأن البيت الواقع في حلة الغريب الدارج عليه من محمد بن مطلق وقف ، فيه أضحيتان ، واحدة له ولوالديه ، والثانية لأخويه عبد الله وسعد أبناء محمد سعود القرشي ، إلا أن الوصية المذكورة لا يوجد فيها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 276
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٦