تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
تاريخ كما أوصى بثلث ماله يجعل في بيت ودكان ويكون وقفا قادما في غلته أضحية له ولوالديه ولأخيه سعود وأخيه عبد الله ، ومؤرخة في 17 / 11 / 1390 ه - ، وبرفقه صورتاهما . ج : وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على الوصيتين المذكورتين أفتت : بأن العمل على الوصية التي فيها الثلث ، والمؤرخة في 17 / 11 / 1390 ه - ، ويكون البيت - الذي في الوصية التي لم تؤرخ - من الثلث ، فإن كان مساويا للثلث اكتفي به ، وإن كان أقل زيد من بقية المال ما يكمل الثلث ، وإن كان أكثر من الثلث وسمح الورثة بالزيادة وهم أهل للتصرف ، صار جميع البيت ثلثا ، وإن لم يسمحوا بالزيادة فيصح ما يساوي الثلث فقط ، والباقي يكون للورثة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19967 ) س : الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء