2 - أما تعيين الثلث هل يكون في نخل الحائر أو في البيتين اللذين في الرياض أو أحدهما - هذا يرجع إلى المحكمة الكبرى ، فهي تعين هيئة تقوم بالوقوف على جميع مخلفاته ، وتقديرها وتعيين المحل الصالح للثلث . 3 - جميع الأشخاص الذين جعل لهم حظا من خلال ما ذكره يكون حظهم في غلة الثلث الذي يتعين ، فإن بقي شيء فقد ذكر أنه لذريته : للذكر سهم ، وللأنثى سهمان . 4 - بعدما يتعين الثلث فإصلاحه مقدم على من له حظ من الثلث . 5 - وأما ما ذكره من الوصية لزوجته شما من النخلتين : سلجة ونبتة حمراء فإن كانا قد تعينا ويضحى لها بغلتها في حياته فإنهما لا تكونان من الثلث ، بل تبقيان ، وفي حالة ما إذا أريد بيعهما ونقلها إلى محل آخر فعلى الوكيل مراجعة المحكمة . 6 - أما ثلاث النخلات التي للصوام فهي ضمن الثلث . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 273
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٣