تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وعدده تسع وثلاثون نخلة فقط . والآخر : نصيبه من النخل المسمى بالنقعة ، وعدد نخله تسعون نخلة ، ويتبع نصيبه في النقعة أرضا زراعية . وقد أوصى بثلث ماله وجعلني الناظر عليه ، وقد رغب ورثته حصر ثلثه وقدما لمحكمة الشعيب بحريملاء وكلفت المحكمة الهيئة وقررت الهيئة جعل الثلث في النقعة ؛ لكون نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث ، وتجزئته يضر به وبالورثة ، وعند رجوعنا للوصية وجدنا له وصية أسبق منها مفادها غير مفاد الأخيرة في لفظها ، أما مقصودها فقد احتوت عليه الأخيرة ، وأنا بصفتي الناظر على الوصية أرى المصلحة في الثلث ، وأرى أيضا جعله في النقعة لما ذكرته الهيئة ، ولكون النقعة أفضل طعام في تربتها وأشجارها ، ولكون نخل النقعة أحداث وأم ساقي أعجاز ، ولكن ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث . أرجو الاطلاع على الوصيتين والإفتاء بأيهما يعمل به ، ونظرا لكون القاضي طلب منا الاستفتاء في ذلك جرى رفعه لسماحتكم ، علما بأن الموصي عاش بعد وصيته الأخيرة عشر سنوات يقوم بالأضحية فقط ، يضحي بواحدة عن نفسه وبأخرى عن والديه وأولاده ، ولكوني مطلعا على ذلك جرى إلحاقه . ج : واطلعت على الوصيتين المرفقتين بالسؤال ، وأجابت بما إذا كان الواقع كما ذكر وجب العمل . مما جاء في الوصية
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 275 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش