الفتوى رقم ( 1192 )
س : مضمونه : أن رجلا أوصى بخمس ما يخلفه ، واستثنى من ذلك بيت سكناه لذريته حسب الإرث الشرعي ، وأنه قبل وفاته تصرف في البيت فباعه واشترى غيره ، وباع الآخر واشترى ثالثا ، وهكذا ثم توفي ولديه بيت واحد هو سكن ذريته ، ويسأل : هل يدخل البيت المذكور في الخمس ويكون حكمه حكم البيت الأول ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن البيت الذي توفي وهو عنده يكون بدلا عن البيت الذي استثناه في وصيته ، فلا يدخل في الخمس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2276 )
اطلعت اللجنة على السؤال المقدم من فضيلة الشيخ سليمان . . ونصه :
توفي عمي محمد بن سليمان ، وخلف ابنا وبنتا لم يرثه غيرهما ، وقد خلف ضمن ما خلف نصيبه من النخلين الكائنين بالقرينة بالشعيب أحدهما : نصيبه من النخل المسمى بأم ساقي ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 274
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٤