الموهوب له ردها إليه ، ولا أن يقبلها منه إذا ردها من تلقاء نفسه ، إلا إذا أبى الموهوب له أن يبقيها هبة ، فللواهب أن يأخذها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6609 ) س 1 : هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق ؟ وما الدليل ؟ ج 1 : لا يجوز له الرجوع ؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ليس مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه » ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 250
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٠
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها ( 2449 ) , صحيح مسلم الهبات ( 1622 ) , سنن الترمذي البيوع ( 1298 ) , سنن النسائي الهبة ( 3701 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 237 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها ( 2479 ) , سنن الترمذي البيوع ( 1298 ) , سنن النسائي الهبة ( 3693 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 237 ) .