تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

التركة بعد ذلك . أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الوصية التي أوصى بها أخي ، فإني أخشى أنه كان يريد بها إضرارا لزوجته . ج : إذا كنت دفعتها له صدقة منك ، وقبلها وهو يعلم أنها صدقة فلا ينبغي أن تعود فيها ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » ( 1 ) متفق عليه ؛ وبناء على ذلك فحكم هذا المبلغ حكم ماله ، وعليك رده إلى ورثته ، وإن كنت وارثا فلك نصيبك منه بالإرث . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6048 ) س : ما حكم الدين في شخص أعطيت له هبة من أخيه أحس بها دينا عليه رغم تأكده من أن الهبة شرعا لا ترد ، أيكون إثما لو ردها إلى أخيه معتبرا إياها دينا ؟ وما حكم الدين في الأخ الذي أعطى الهبة مؤكدا أنها هبة لا ترد ، ثم قبل بأخذها من أخيه دينا سأله قضاءه ؟ ج : لا حرج عليه في ردها ، ولكن لا يجوز للواهب أن يسأل

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2841 ) , صحيح مسلم الهبات ( 1620 ) , سنن النسائي الزكاة ( 2615 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 40 ) , موطأ مالك الزكاة ( 624 ) .