وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 12385 )
س 3 ، 4 : رجل يقول : إن أباه في حياته أعطاه عشرين ألف ريال من أجل أن يعمل بها بالتجارة ، وبعد إرجاعها له في حياته أخذ نصف الربح ولم يعلم بها أباه ، فهل يجوز له ذلك ؟ وإذا لم يجز فما يعمل بها الآن وقد مات أبوه ؟
رجل آخر يقول : إن أباه أعطاه عشرين ألف ريال في حياته من أجل أن يعمل بها ، ولكنه الآن مات ، فهل يرجعها على الورثة مع ربحها ويأخذ نصف الربح ؟ مع ملاحظة أن أباه لم يقل له سوى : ( اعمل بها ) ، ولم يحصل اتفاق مع ابنه على أخذ شيء من الربح .
ج : يجب على المذكور دفع أصل المبالغ مع أرباحها إلى الورثة ، وكذلك نصف الربح الذي أخذه ما دام والده لم يجعل له قسطا معلوما من الربح .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 239
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٩