فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فأرجعه » وفي رواية : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا ، قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، فرجع أبي فرد تلك الصدقة » ( 1 ) وفي رواية : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا بشير : ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم ، قال : أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فلا تشهدني إذا ، فإني لا أشهد على جور » ( 2 ) وفي رواية : « لا تشهدني على جور » ( 3 ) وفي رواية : « أشهد على هذا غيري " ، ثم قال : " أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال : فلا إذا » ( 4 ) متفق عليه . فإذا رأيت من أبيك تقصيرا نحوك دون إخوتك فاطلب منه بأدب ولين جانب ما قصر به عليك ، وبين له أن العدل بين الأولاد واجب شرعا ، فإن عدل بينكم فالحمد لله ، وإلا فإنه لا يجوز لك - والحال ما ذكر - أن تأخذ من ماله لإصلاح ما ذكرت بدون علمه ، وعليك في هذا الصبر ؛ لعل الله أن يهديه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 232
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٢
هامش
( 1 ) '' مالك 2 / 751 - 752 ، وأحمد 4 / 268 - 271 ، 273 ، 276 ، والبخاري 3 / 134 ، ومسلم 3 / 1242 - 1244 برقم ( 1623 '' 13 '' ) ولفظ الأصل له ، وأبو داود 3 / 811 ، 815 برقم ( 3542 ، 3545 ) ، والنسائي 6 / 258 - 262 برقم ( 3672 - 3686 ) ، وابن ماجة 2 / 795 برقم ( 2375 ، 2376 ) ، والدارقطني 3 / 42 ، وابن حبان 11 / 499 ، 505 برقم ( 5100 ، 5106 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 84 ، 84 - 85 ، 86 ، 87 ، والبيهقي 6 / 176 ، 177 ، والبغوي 8 / 296 برقم ( 2202 ) . ''
( 2 ) صحيح مسلم الهبات ( 1623 ) , سنن النسائي النحل ( 3681 ) .
( 3 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2507 ) , صحيح مسلم الهبات ( 1623 ) , سنن النسائي النحل ( 3683 ) .
( 4 ) سنن ابن ماجة الأحكام ( 2375 ) .