تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

للأكبر نصيب دون غيره من إخوانه وأخواته ؛ حيث هو الذي ساعدني على التسديد ؟ 2 - هل المال والممتلكات التي بأيديهم تكون خاصة لهم ، أو يجوز لي أن آخذ شيئا منها ، أو يكون جميع ما بأيديهم لي خاصة وأحاسبهم عليه ؟ وفي اعتقادي أنا والأولاد حالتنا المادية واحدة منذ ذلك التاريخ إلى وقتنا هذا ، علما بأننا نسكن سويا وبمنزل واحد ، علما بأن جميع ما بأيديهم حصلوا عليه عن طريقهم ولم يبيعوا شيئا من ممتلكاتي الخاصة بي ، والتي حصلت عليها قبل بلوغهم سن التحصيل ، ودخلي بالوقت الحاضر يكفي لمصروفي . أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ؟ فأولا : البيت الذي اشتريته في الرياض يكون نصفه لولدك الأكبر ونصفه لك ؛ لأن ثمنه من سعيكما فقط دون الأولاد الآخرين ، والنصف الذي لك تسوي فيه بين أولادك ؛ لحديث : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ( 1 ) إلا أن تكونا نويتما أن يكون البيت للجميع أو نوى الولد الأكبر أن هذا البيت لك وحدك . ثانيا :

هامش
( 1 ) '' مالك 2 / 751 - 752 ، وأحمد 4 / 268 - 271 ، 273 ، 276 ، والبخاري 3 / 134 ، ومسلم 3 / 1242 - 1244 برقم ( 1623 '' 13 '' ) ولفظ الأصل له ، وأبو داود 3 / 811 ، 815 برقم ( 3542 ، 3545 ) ، والنسائي 6 / 258 - 262 برقم ( 3672 - 3686 ) ، وابن ماجة 2 / 795 برقم ( 2375 ، 2376 ) ، والدارقطني 3 / 42 ، وابن حبان 11 / 499 ، 505 برقم ( 5100 ، 5106 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 84 ، 84 - 85 ، 86 ، 87 ، والبيهقي 6 / 176 ، 177 ، والبغوي 8 / 296 برقم ( 2202 ) . ''