تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الفتوى رقم ( 2616 ) س : لي خمسة أولاد ذكور : منهم أربعة أشقاء والخامس غير شقيق لهم ، وقد طلب مني غير الشقيق عام 1380 ه‍ أن ينفرد بدخله ، وأذنت له في حينه ، والأربعة الباقون وضعهم كالتالي : أحدهم ليس له دخل إلا مرتبه بالمعهد العلمي ولا يكفي مصروف نفسه ، والثاني بدا العمل منذ حوالي ثلاث سنوات ودخله على قدر نفسه ، والثالث بدا بالعمل والتحصيل منذ حوالي سبع سنوات ، وقد يكون عنده مال أو يكون عليه دين ، أما الرابع - وهو أكبرهم سنا - فهو يساعدني منذ عام 1380 ه - ، وقد اشتريت بيتا بالرياض وسددت قيمته أنا وإياه من دخلنا ، وقد اشترى الولد الأكبر قطعة أرض بالرياض وحصل على نصف قيمتها من سعي أرض باعها والنصف الآخر سدده من دخلنا ، وكذلك اشترى مصنعا ودفع استحقاقه من مال استلفه من أحد أصدقائه وتم بيع المصنع وظهر له به ربح . صاحب الفضيلة : أرجو تفضل سماحتكم بإفتائي بالحكم الشرعي بالآتي : 1 - هل يكون للأولاد نصيب بالبيت المذكور أو يكون
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 233 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش