تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

الفتوى رقم ( 16077 ) س : نحن خمسة أشقاء ، ثلاثة ذكور وامرأتان ، مات والدنا وترك لنا بيتا قديما مبنيا بالطوب واللبن ، مساحته مائة وعشرة أمتار ، وأنا أصغر أخواني وأخواتي ، ولما كنت أقوم على خدمة والدتي ورعايتها آثرتني وكتبت لي ما يخصها من ميراثها عن أبي من هذا البيت ، وذلك قبل أن يتوفاها الله ، وأنا الآن أبلغ الثانية والأربعين من العمر ، فهل هذا العمل من أمي - رحمها الله - يعتبر إثما تستحق عليه عقاب الله ؟ فإن كان كذلك فماذا أفعل حتى أدرأ عنها ذلك ؟ ج : لا يجوز لأحد الوالدين أن يخص بعض أولاده بالعطية دون البعض الآخر ، بل يجب عليه أن يسوي بينهم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ( 1 ) بعدما أنكر على الصحابي الذي خص بعض أولاده بعطية . وما حصل من والدتك أمر لا يجوز ، فعليك أن ترد هذه العطية ، وأن تقسموا البيت على موجب الميراث الشرعي بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) '' مالك 2 / 751 - 752 ، وأحمد 4 / 268 - 271 ، 273 ، 276 ، والبخاري 3 / 134 ، ومسلم 3 / 1242 - 1244 برقم ( 1623 '' 13 '' ) ولفظ الأصل له ، وأبو داود 3 / 811 ، 815 برقم ( 3542 ، 3545 ) ، والنسائي 6 / 258 - 262 برقم ( 3672 - 3686 ) ، وابن ماجة 2 / 795 برقم ( 2375 ، 2376 ) ، والدارقطني 3 / 42 ، وابن حبان 11 / 499 ، 505 برقم ( 5100 ، 5106 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 84 ، 84 - 85 ، 86 ، 87 ، والبيهقي 6 / 176 ، 177 ، والبغوي 8 / 296 برقم ( 2202 ) . ''
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 218 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش