الفتوى رقم ( 17813 )
س : أود إشعاركم بأنني رجل متزوج ، ولي ثلاثة أبناء ذكور وابنة واحدة ، وقد أنفقت حوالي نصف مليون ريال كمصاريف لحفل زفاف ابنتي الوحيدة ، وما تحتاجه من ملابس ومجوهرات ومستلزمات أخرى ، كما أن ابني الكبير يدرس على حسابي الخاص في إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية ويكلفني ذلك سنويا مبلغا وقدره ( 150 000 ) مائة وخمسون ألف ريال سعودي ، وأود أن أستفتي سماحتكم :
هل ما أنفقته من مال في سبيل زواج ابنتي ، وما أنفقه على ابني الكبير لاستكمال دراسته في أمريكا يعتبر من قبيل النفقة المعتادة التي يتحملها الأب ، أم يعتبر ذلك من قبيل الهدية أو العطية التي ينبغي أن يساوي الأب فيها بين جميع الأبناء ؟ بحيث يتعين علي أن اقتطع جزءا مماثلا من مالي لأبنائي الآخرين الذين لم أصرف عليهم ما صرفته من مال على زواج أختهم ودراسة أخيهم الكبير .
وإذا كان ما سلف يعتبر من قبيل الهدية أو العطية ، فهل تجب المساواة في ذلك بين الذكور والإناث ، أم ينبغي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وفقا للقاعدة الشرعية في الميراث ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 219
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢١٩