السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17001 ) س 3 : لقد وهب لي والدي بيتا قديما ، وقد قمت بإزالته والبناء فيه ، وأيضا أعطى لأخي الآخر موقع بيت للبناء فيه ، ثم وهب لي ولأخي ووالدتي مبلغا من المال لمساعدتنا في البناء ، مع العلم أنه يوجد لنا أخوة آخرون ، فما الحكم في ذلك ؟ وما الحكم إذا كان هؤلاء الأخوة راضين بما حدث ؟ ج 3 : يجب على الوالدين العدل بين أولادهما في العطية ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ( 1 ) وما ذكرته من تصرف والديك لا بأس به إذا كان بقية إخوتك راضين بذلك ، وهم مرشدون ، أما إذا لم يكونوا راضين بذلك فإنه لا يجوز لوالديك أن يخصاك وأخاك بشيء دون بقية إخوتك ؛ للحديث المذكور . وإذا كان في ذلك نزاع بينكم فالمرجع في ذلك المحكمة الشرعية لديكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 217
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢١٧
هامش
( 1 ) '' مالك 2 / 751 - 752 ، وأحمد 4 / 268 - 271 ، 273 ، 276 ، والبخاري 3 / 134 ، ومسلم 3 / 1242 - 1244 برقم ( 1623 '' 13 '' ) ولفظ الأصل له ، وأبو داود 3 / 811 ، 815 برقم ( 3542 ، 3545 ) ، والنسائي 6 / 258 - 262 برقم ( 3672 - 3686 ) ، وابن ماجة 2 / 795 برقم ( 2375 ، 2376 ) ، والدارقطني 3 / 42 ، وابن حبان 11 / 499 ، 505 برقم ( 5100 ، 5106 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 84 ، 84 - 85 ، 86 ، 87 ، والبيهقي 6 / 176 ، 177 ، والبغوي 8 / 296 برقم ( 2202 ) . ''