تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة ، وبالتالي تكون المنحة حراما ؟ ج 1 : إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجزا ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضته في الحال ، وملكت التصرف فيه - فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية ، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ، لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا وصية لوارث » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 14893 ) س 9 : والدتي ترث عن والدي أشياء ، ولي 3 أخوة رجال وأخت ، ولكنها تنازلت لأحد الأخوة الرجال بحجة أن عيشته بسيطة ، وكلفتني بهذا العمل ، إني أسجل كل شيء باسمه بدون علم الباقين ، فهل يكون علي ذنب ؟ وإذا علمتهم جايز يزعلون مني ؛ لأنها في سن الشيخوخة ، أو ما رأي فضيلتكم ؟ ج 9 : إذا كان هذا المال هو نصيب أمك من إرث أبيك فلا يجوز لها أن توصي لبعضهم وتترك الباقين ، بل الواجب عليها العدل

هامش
( 1 ) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي - رضي الله عنه - : أحمد 4 / 186 ، 187 ، 238 ، 239 ، والترمذي 4 / 434 برقم ( 2121 ) ، والنسائي 6 / 247 برقم ( 3641 - 3643 ) ، وابن ماجة 2 / 904 برقم ( 2712 ) ، والدارمي 2 / 419 ، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم ( 428 ) ( ت : الأعظمي ) ، والدارقطني 4 / 152 ، 152 - 153 ، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم ( 16376 ) ، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم ( 1508 ) ، والطيالسي ص 169 ، برقم ( 1217 ) ، والطبراني 17 / 32 - 36 برقم ( 60 - 71 ) ، والبيهقي 6 / 264 ، والبغوي 2 / 288 برقم ( 1460 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 214 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش