تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
يدرسون مقابل ما أنفقه في زواج أخويهما ، وقد اشتريت للأولاد أربع قطع أراضي سكن ، كل واحد له قطعة لسكنه . أما المتوظفون فقدموا على البنك ، إن شاء الله تظهر أسماؤهم في البنك ويعمرون ويسكنون ، وأخواهما إن شاء الله على أثرهما في التقديم والعمران والسكن ، فعليه أرجو التوضيح : هل أشتري للبنات أراض مقابل ما اشتريت للأولاد ، أو أثبت لهن نقودا في سالم الحلال ؟ وهل لهن مقابل ما أنفقه في زواج الأولاد أم لا ؟ وهل في قطع الأراضي المشتراة للأولاد قبل أن تظهر أسماؤهم في البنك وتعمر زكاة أم لا ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . ج : أولا : يجب العدل بين أولادك ، فتشتري للبنت نصف ما اشتريت للابن ، أو تعطيها من النقود ما يعادل ذلك . ثانيا : ليس عليك زكاة في قطع الأراضي المذكورة ؛ لأنها ليست معدة للتجارة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز