السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11087 )
س 1 : اشتريت قطعة أرض صالحة للبناء بالتقسيط لأولادي - بنين وبنات - بالسوية بينهم ، سددت مقدم الثمن وأسدد الباقي مقسطا - بإذن الله - هبة مني لهم ، والسؤال : هل يجب أن تكون أنصبة الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، أم إن هذه القاعدة قاصرة على المواريث ولا تتعداها إلى الهبات حال الحياة ؟
ج 1 : من وهب لأولاده في حال حياته فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم ، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في قسمة الله - تعالى - في الميراث ، كما أن الهبة في الحياة إحدى حالتي العطاء ، ولقول عطاء ( ما كانوا يقسمونه إلا على كتاب الله تعالى ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14575 )
س 1 : أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتا من طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 213
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢١٣