تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ج : أولا : عليها أن تجعل كل ما يحتاجه أي ولد من أولادها ، ذكرا كان أو أنثى ، مما يملكه ، ميراثا كان أم غير ميراث ، سواء في ذلك ما يحتاجه لتأثيث منزل للزواج أم بناء بيت للسكنى أم شراء أرض للزراعة أم نحو ذلك . ثانيا : يجب عليها أن تعدل بين أولادها فيما تتبرع به لهم لتأثيث منازلهم للحياة الزوجية أو لغير ذلك ، وذلك حسب ميراثهم منها لو ماتت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10521 ) س : أقدم سؤالي هذا لسماحتكم : أولادي أربعة وثلاث بنات ، واحدة منهن متزوجة ، واثنتان صغار ومتوظفات ، ومن الأولاد اثنان ، واثنان يدرسان ، والمتوظفون لم يتوافر معهم نقود سوى قيمة سياراتهم وإيجار سكنهم ، وقد رغب الزواج واحد منهم ، وزوجته من عندي ، غير أنه حصل منه معاونة قليلة ، وعن قريب إن شاء الله أزوج أخاه ، وأثبت في سالم حلالي للذين