تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ج : العدل بين الأولاد واجب ، فإذا كان ما تعطيه للبنتين من النقود يساوي نصيبهما في البيت حسب القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين - جاز . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8310 ) س : صاحبة تلك المسألة سيدة لها خمسة أولاد : بنتان وثلاثة ذكور ، ولها قطعة أرض تقارب الخمسة أفدنة ، عند زواج البنت الأولى قامت ببيع ( واحد ونصف ) فدان ؛ لكي تؤثث لها منزلها ، حيث إنها كانت قد اتفقت مع زوج ابنتها على أن يدفع الصداق ثم تقوم هي بتأثيث المنزل ، ثم عند زواج البنت الثانية قامت ببيع ( ربع ) فدان ؛ لكي تؤثث لها منزل الزوجية أيضا ، مثلما فعلت مع بنتها الأولى . وهي تسأل الآن عما يجب أن تفعله مع أولادها الذكور ، هل يجب عليها أن تتم زواجهم كما فعلت مع بنتيها ، أم ليس عليها ذلك ؟ أو هل تقوم بحساب ما أخذته كل بنت من الأرض من حقها في الميراث ؟ أفيدونا بالجواب الشافي أثابكم الله .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 210 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش