تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق فالله يأجرك ، وليس لك الرجوع به على والدك ، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك ، والأولى بك ألا تحاسب والدك ، وألا تستكثر ما أنفقته عليه ، فأجرك عند الله - سبحانه وتعالى - أكثر مما تتوقع إذا صدقت معه سبحانه وتعالى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4280 ) س 2 : إني أخاف الله وأعلم أن الموت حقيقة لا بد منها ، ولكن والدتي تملك بيتا صغيرا قمت أنا ببنائه من جديد ، ولي أخ لم يشترك معي بشيء إطلاقا ، ولكنه يغضب والدتي ووالدي كثيرا جدا ، ويعاملهم معاملة سيئة للغاية طوال حياته حتى الآن ، وهو الآن يعيش خارج البيت ، فغضبت والدتي وقررت أن تكتب هذا البيت لي ، راجعتها كثيرا ولكنها مصممة على كتابته لي ، فأنا الآن أسأل : هل يقع على والدتي ذنب في كتابتها لي البيت وحرمان أخي منه ؟ وهل يقع علي أي ذنب لو قبلت ذلك من والدتي ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 207 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش