وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2225 )
س : لوالده أموال وأولاد ، ذكور وإناث ، من أربع زوجات ، والده يريد قسم المال على أولاده الذكور دون الإناث ، وأن والده لا يزال قادرا على الإنجاب ويسأل قائلا : فما مصير المولودين الذين سيخرجون إلى الحياة بعد القسمة ، وهل للوالد الحق في إسقاط أحد أبنائه من إرثه أو أن يبر أحدا دون أحد من أبنائه ، وهل يجوز له أن يتصدق أو يهب أو يبيع على أحد من أبنائه في حالة موافقة أبنائه الكبار وبصفته وليا لأمور الأبناء الصغار ، ويضيف بأن لوالده أربع زوجات : ثلاثة منهن مع والده ، والرابعة وهي والدة السائل مع أولادها ينفقون عليها وغير راضية على والده ، ولا تحب أن تكون بجواره ، وحاول أن تسامح والده فلم ترض ، ويسأل قائلا : هل يجوز لوالدي أن يقوم بمتطلبات زوجاته من لوازم الحياة بدون أن يطلب سماح والدته ؟
ج : بالنسبة للقسم على الأولاد الذكور دون الإناث : لقد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 196
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٦