تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

وفي لفظ قال : فاردده وفي لفظ : فأرجعه وفي لفظ : « لا تشهدني على جور » ( 1 ) وفي لفظ : « فأشهد على هذا غيري » ( 2 ) وفي لفظ : سو بينهم متفق عليه . ( 3 ) فهذا الحديث يدل على التحريم ؛ لأنه سماه جورا ، وأمر برده ، وامتنع من الشهادة عليه ، والجور حرام ، والأمر يقتضي وجوب رده ، ووجوب التسوية بينهم ، وأما إذا فضل بعضهم على بعض لمسوغ شرعي نحو ما تقدم ، فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الجواز ، فإنه قال في تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس إذا كان لحاجة ، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة ، والعطية في معناه .

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2507 ) , صحيح مسلم الهبات ( 1623 ) , سنن النسائي النحل ( 3683 ) .
( 2 ) صحيح مسلم الهبات ( 1623 ) , سنن أبو داود البيوع ( 3542 ) , سنن ابن ماجة الأحكام ( 2375 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 270 ) .
( 3 ) '' مالك 2 / 751 - 752 ، وأحمد 4 / 268 - 271 ، 273 ، 276 ، والبخاري 3 / 134 ، ومسلم 3 / 1242 - 1244 برقم ( 1623 '' 13 '' ) ولفظ الأصل له ، وأبو داود 3 / 811 ، 815 برقم ( 3542 ، 3545 ) ، والنسائي 6 / 258 - 262 برقم ( 3672 - 3686 ) ، وابن ماجة 2 / 795 برقم ( 2375 ، 2376 ) ، والدارقطني 3 / 42 ، وابن حبان 11 / 499 ، 505 برقم ( 5100 ، 5106 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 84 ، 84 - 85 ، 86 ، 87 ، والبيهقي 6 / 176 ، 177 ، والبغوي 8 / 296 برقم ( 2202 ) . ''
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 194 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش