وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1345 ) س 2 : اشترى قطعة من الأرض مع شقيقه في حياته ، وجعلاها باسم أبنائهما دون البنات ، على أساس أن البنات لا يدخلن فيها ، وعلى أن الفلوس أو بعضها من الأبناء ، مع أن البنات مصرات على المشاركة فيها ، فهل يصح ذلك أم لا بد من مشاركتهن ؟ ج 2 : إذا كانت الفلوس التي اشتريت بها الأرض من فلوس الأبناء فلا حق للبنات فيها مطلقا ، وإذا كان بعضها قد اشتري ببعض فلوس الأبناء ، فهذا البعض لا حق للبنات فيه أيضا ، أما إذا كانت الفلوس من الأبوين فالواجب هو التعديل بين الأبناء ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ( 1 ) وكذلك الحكم إذا كان بعض فلوس الأرض من الأبوين ، فالتسوية بينهم واجبة في هذا البعض .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 195
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٥
هامش
( 1 ) '' مالك 2 / 751 - 752 ، وأحمد 4 / 268 - 271 ، 273 ، 276 ، والبخاري 3 / 134 ، ومسلم 3 / 1242 - 1244 برقم ( 1623 '' 13 '' ) ولفظ الأصل له ، وأبو داود 3 / 811 ، 815 برقم ( 3542 ، 3545 ) ، والنسائي 6 / 258 - 262 برقم ( 3672 - 3686 ) ، وابن ماجة 2 / 795 برقم ( 2375 ، 2376 ) ، والدارقطني 3 / 42 ، وابن حبان 11 / 499 ، 505 برقم ( 5100 ، 5106 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 84 ، 84 - 85 ، 86 ، 87 ، والبيهقي 6 / 176 ، 177 ، والبغوي 8 / 296 برقم ( 2202 ) . ''