وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلا يكون معه بخس لحق الأخرى دون ميل القلوب ، فإن ميل القلب لا يملك ، ولذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوي في القسم بين نسائه ويقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك » ( 1 ) وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى ، فإذا وهب لإحدى زوجاته دارا ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك ، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته ، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 191
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩١
هامش
( 1 ) أحمد 6 / 144 ، وأبو داود 2 / 601 برقم ( 2134 ) ، والترمذي 3 / 446 برقم ( 1140 ) ، والنسائي 7 / 64 برقم ( 3943 ) ، وابن ماجة 1 / 633 برقم ( 1971 ) ، والدارمي 2 / 144 ، وابن أبي شيبة 4 / 386 - 387 ، والحاكم 2 / 187 ، وابن حبان 10 / 5 برقم ( 4205 ) ، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم ( 10657 ) ( ت : شاكر ) ، والبيهقي 7 / 298 .